الحر العاملي

492

الفصول المهمة في أصول الأئمة

من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى . ( 2351 ) 2 - وروي : إن خرج منهما فمن حيث سبق ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ( 1 ) فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء . ( 2352 ) 3 - وروي : من حيث ينقطع أخيرا . ( 2353 ) 4 - وروي : نصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل . ( 2354 ) 5 - وروي : عد الأضلاع فإن تساويا فامرأة وإلا فرجل .

--> 2 - الوسائل ، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، الباب 2 ( باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة ) . الجديد ، 26 : 285 / 1 ( 33014 ) ، القديم ، 17 : 575 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 157 / 3 ، وأشار إلى نحوه عن التهذيب ، 9 : 354 / 1269 . في الوسائل : . . . قال : يورث ( من حيث يبول ) من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء . . . ، وفي تعليقة الوسائل : أن قوله ( من حيث يبول ) ليس في المصدر . ( 1 ) أي قوة الاحتلام ، سمع منه ( م ) . 3 - ذكر مضمونه في عنوان باب الوسائل ، الباب الأول من ميراث الخنثى : 26 / 283 ، ولم يذكر ، بلفظه في ضمن أحاديث الباب ، نعم ذكر في الحديث 4 عن الكليني مرسلة وفيها : قيل : فإن خرج منهما جميعا ؟ قال : فمن أيهما استدر قيل : فإن استدرا جميعا ؟ قال : فمن أبعدهما . ولعله منظور المصنف . 4 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 26 : 289 / 6 ( 33019 ) ، القديم ، 17 : 577 / 6 . نقله عن قرب الإسناد : 144 / 517 . 5 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 26 : 289 / 3 و 4 و 5 ( 33516 و 33017 و 33018 ) ، القديم ، 17 : 576 / 3 و 4 و 5 . نقلها عن التهذيب : 9 : 354 / 1271 ، وعن الفقيه : 4 : 326 / 5702 و 327 / 5704 ، الباب 166 ( باب ميراث الخنثى ) .